Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
ان النهي ليس للتحريم، أو لم يعرف النهي، أي لم يبلغه حديث النهي، لا يكفر، ولو استحل مع اعتقاد أن النهي للحرمة كفر. وعن ابن رستم في النوازل التكفير مطلقا من غير تفصيل.
7 - وفي التتمة: من رأى - أي جوز- وأباح نكاح امرأة أبيه، اي عقدها أو وطأها صار مرتدا.
8 - ومن تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل كالظلم وقول الزور، كفر. وفيه أنه تقييد ببعض ما تقدم مع أنه لا عبرة في الشرع والنقل، بتقبيح العقل. ومن أنكر حكمة مطر أو نفى، كفر. انتهى. وفيه نظر لا يخفى.
9 - ومن قال بعد قبلة أجنبية: هي لي حلال، كفر. ومن تمنى أن لم يحرم الأكل فوق الشبع، كفر؛ لأن إباحته لا تليق بالحكمة، أي لأن اكثر المضرة من التخمة وملء المعدة كما ثبت في الستة.
10 - وفي الجواهر: من قيل له: لم لا تزگي؟ فقال: إلى ما اعطي هذه الغرامة، كفر. ولو قيل لمن وجبت عليه الزكاة، فقال: لا أدري، كفر. والصحيح التفصيل الذي ذكره بقوله: وقيل: إذا قال ذلك على وجه الرذ، أي رد حكم الله والجحود، آي إنكار وجوبها، كفر.
وإلا لا.
11 - ومن قال لاخر: أعني بحق، فقال: كل أحد يعين بحق أو على حق، فأما أنا فأعينك بغير حق أو بظلم، قال بعض العلماء: يكفر، أي إن استحل ذلك، لقوله تعالى: ( وتماوثوا على آليبر والثقويى ولا نعاولواعلى الإيثر والعدون) ([المائدة: 2] .
12 - ومن قال لآخر: رح، آي اذهب إلى فلان ومره بمعروف،
Bogga 511
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564