Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
ال وفي الاية مبالغات عظيمة عند قوم لهم فهوم سليمة، لا تدركها عقول سقيمة.
3 - وفي التتمة: من أنكر حرمة الخمر في القرآن كفر.
وفي الخلاصة: من قال: من لا يشرب مسكرا فليس بمسلم، كفر.
4- ومن استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر إلى حد الإسكار كفر بخلاف من استحل قليله خلافا للشافعي حيث قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا، ومن استحل وطء امرأته حائضا، كفر. واللواطة معها، كفر؛ أي سواء حال حيضها وغيرها، وفي الأول وفي الثاني خلاف لبعض السلف(1)، حيث أباحوا له كما ذكره السيوطي في تفسيره المأثور المسمى "بالدر المنثور"، فالأحوط أن لا يحكم بكفره حينئذ.
5 - وفي المحيط: استحلال الجماع في الحيض، كفر. وقيل: استحلال الجماع في الاستبراء، أي من غير حيلة إسقاط، بدعة وضلال ال وكفر، أي لأنه حرام بلا خلاف، إلا أنه ثبتت حرمته بالسنة لا بنص الآية، ال وسيأتي تفصيل حسن في هذه المسألة.
6 - وفي المحيط: مع اعتقاد النهي في الاستبراء للحرمة إن استحلها قبل الاستبراء، كفر؛ لأنه يصير جاحدا لحكم الكتاب، والامام شمس الدين السرخسي مال إلى التكفير من غير تفصيل، وكذا عن ابن رستم.
ال وفي الفتاوى الصغرى: روي عن ابن رستم آنه إن استحلها متأولا (1) لم يصح تسبة إباحة اللواطة بالزوجة أو الأمة إلى ابن عمر ولا مالك وأمثالهما رضي الله عنهم، اتظر تفسير القرطيي 4/3.
Bogga 510
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564