Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
اوفي الخلاصة: من قال: أحسنت، لما هو قبيح شرعا، آو جودت، كفر؛ أي كما إذا قتل سارقا أو شاربا.
ال ولد فاسق شرب الخمر أول مرة وجاء أقرباؤه أو من يقرب إليه من اصدقائه ونثروا عليه، أي دنانير أو دراهم أو أزهارا أو أثمارا، كفروا. ولو لم ينثروا، ولكن قالوا: ليكن، - أي شربه - مباركا، كفروا أيضا. أي لأن المعصية التي هي شؤم عدوها مباركة، فكأنهم جعلوا الحرام حلالا مع
إلا إن قصدوا بالمباركة: مباركة المنصب لا لبس الخلعة.
[مسائل متفرقة): - قال: وأيضا من قال حين شرب الخمر: فرح لمن فرح بفرحنا، ال وخحسار ونقصان لمن لم يفرح بفرحنا، كفر؛ أي لأن الفرح فرح الرضاء ل والمحبة، وهو بالمعصية كفر، والخسارة والنقصان لا يكونان إلا بالمعصية لا بالطاعة، كما قال الله تعالى : { فمارحت تجحترثهم) [البقرة: 16]، وقوله تعالى: قدخسر الذين كذبوا يلقله الله) [الأنعام: 31]، فلما عكس القضية وقع في تيه الكفر وحضيض البلية.
2 - ولو قال: حرمة الخمر لا تثبت بالقرآن، كفر؛ أي لأنه عارض نص القرآن وأنكر تفسير أهل الفرقان، وقد قال الله تعالى: (يمائما الذين مامثوا إنما النثر والييير)، اي القمار بجميع أنواعه ( والأصاب والارلم ري)، أي إثم وسخط ين عمل الشيطن فأجتنبوء)، اي الرجس ( لعلكم تقلون (المائدة: 90]، أي بالاجتناب عنه .
Bogga 509
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564