507

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

ال رمضان، فإني مللت، آي كرهته، فهذا كفر، آي بخلاف الملالة بمعنى السامة، فإن نفيها مختص بالملائكة حيث قال الله تعالى: وهم لا يسعمون (فصلت: 38)، أي لا يملون.

ال وفي المحيط: من قال: هذه الطاعات جعلها الله تعالى عذابا علينا من غير تأويل كفر، أي لأن الله تعالى جعلها أسبابا لما يكون في الآخرة ثوابا ويرفع عنه عقابا، وإلا فالله تعالى غني عن العالمين، أي عن عبادتهم وعقابهم وثوابهم في ذهابهم ومابهم، قال: فإن أول مراده بالتعب، أي أراد بالعذاب التعب لا، أي لا يكفر.

الومن قال: لو لم يفرضه الله تعالى كان خيرا لنا بلا تاويل، كفر، أي لأن الخير فيما اختاره الله، إلا أن يؤول، ويريد بالخير: الأهون والأسهل، فتأمل.

(امن يرفض التوبة أو يحسن فسقه ومعصيته]: ل وفي الخلاصة: رجل يرتكب صغيرة، فقال له آخر: تب، فقال المرتكب: ما فعلت؟ أي أي شيء فعلت حتى يحتاج إلى التوبة؟ وفي المحيط: أو قال: حتى أتوب؟ كفر، أي على قواعد أهل السنة، خلافا للمعتزلة لما قدمنا في تحقيق المسألة.

ل وفي التتمة: لو قال: لا أتوب حتى يشاء الله توبته، ورآه عذرا، كفر؛ أي لأنه لا يجوز للعاصي حال ارتكاب المعصية أن يعتذر بالقضاء والقدر ال والمشيئة، وإن كان حقا في نفس الأمر، ولهذا ذم الله الكفار بقوله تعالى - أنهم قالوا-: { لؤشاء الله ما أشركنا} الاية [الأنعام : 148]، مع قوله سبحانه: { ولو شاء الله ما أشركوا) [الأنعام: 107]، وإنما تجوز المعذرة

Bogga 507