Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
ل وفي الفتاوى الصغري: من قال: الخمر حلال، كفر، أي ولو كان من أهل غزوة بدر كما توهمه بعض الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه(1).
ال وفي المحيط: أو ليس بحرام وهو لا يعلم أنه حرام، الجملة حالية لأنه استحل الحرام قطعا، أي لوروده نصا قاطعا، ولا يعذر بالجهل.
[من استثقل الطاعات): ال وفي الخلاصة: ومن قال لرمضان: جاء هذا الشهر الطويل؛ وفي المحيط: أو الثقيل، أو عند دخول رجب آو بعقبه: وقعنا فيه تهاونا برمضان أو بالموسم، آي موسم الخيرات وكرهها طبعا خلاف ما أمر بحبها شرعا، كفر، فإنه ل كان إذا دخل رجب يقول: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان".
وفي الظهيرية: لو قال: وقعنا فيه مرة أخرى تهاونا بالشهور المفضلة شرعا واستقلالا للطاعة، أي طبعا لا قطعا وضعفا. أو قال عند دخول رجب بفتنتها آنذر آفتا ديم، آي وقعنا في محنتها وبليتها، كفر، وإن آريد به تعب النفس لا، أي لا يكفر لأنه أمر جبلي لا يدخل تحت اختيار العبد بل الأجر على قدر المشقة، وقد ورد: "أفضل الطاعات أحمزها"(2)، أي اشدها وأصعبها وأحمضها، أو قال: كم من هذا الصوم، آي صوم (1) يشير إلى عبد الله بن قدامة، وقد ذكرها القرطبي في تفسير: إنما انثر وأليسر)، وفيها: { ليس على ألزيب ء امنوا وعملوا الضللمنت يناح)، تفسير القرطبي 291/6، وحاشا أن يكفر الصحابة.
(2) من كلام ابن عباس كما في النهاية 440/1 .
Bogga 506
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564