Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
لا يكفر. ولعل الفرق أن الأول من المجمع على حرمته في جميع الكتب ال و عند سائر الرسل، بخلاف الأخيرين، فإنه كان شرب الخمر حلالا وصوم اا رمضان لم يكن فرضا على غير هذه الأمة، لكن لم يظهر لي نتيجة هذا الفرق، فإنه لا فرق بين الحكم الإلهي أولا بالعموم وآخرا بالخصوص.
ال رفي الجواهر: من أنكر حرمة الحرام المجمع على حرمته أو شك فيها، أي يستوي الأمر فيها كالخمر والزنا واللواطة والربا، أو زعم أن الصغائر والكبائر حلال، كفر، أي لزعمه الباطل وهو واضح، إلا أن الصغائر معفوة بعد اجتناب الكبائر عند المعتزلة ومعصية عند أهل الستة والجماعة، ولو بعد التوبة عن الكبيرة.
ال وفي التتمة: من قال بعد استيقانه بحرمة الشيء أو بحرمة أمر، فعل هذا حلال كفر، أي إن كان استيقانه مطابقا للشرع. ومن أجاز بيع الخمر، كفر، أي إذا أجاز بيعها لأهل الإسلام دون أهل الجزية . لا يقال أحل الله البيع، لأن اللام للعهد وهو البيع المشروع، إذ لا يجوز بيع الخمر للمسلم اجماعا. ومن استحل حراما وقد علم تحريمه في الدين، أي ضرورة كنكاح المحارم أو شرب الخمر أو اكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أي في غير حال الاضطرار، ومن غير إكراه بقتل أو ضرب فظيع لا يحتمله.
وعن محمد رحمه الله بدون الاستحلال ممن ارتكب، كفر، آي في رواية شاذة عنه، ولعلها محمولة على مرتكب نكاح المحارم، فإن سياق الحال يدل على الاستحلال لبقية المحرمات، والله أعلم بالأحوال .
قال: والفتوى على الترديد إن استعمل مستحلا كفر، وإلا، لا، فإن ارتكب من غير استحلال فسق:.
Bogga 505
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564