Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
هي الجنسية، ولذا قال الله تعالى: { الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) [النور: 2].
ل وفي فتاوى قاضيخان(1) أو الفتاوى الصغرى - بناء على آن الرمز قاف أو فاء، واختلاف النسخ فيهما -: من قال: متى جالست الصغار فأنا صغير، والكبار فأنا كبير. قلت: ولا محظور فيهما، وإنما هو توطئة لما بعدهما من قوله، وإن جالست المسلم فأنا مسلم، أو النصراني أو اليهودي فأنا يهودي، كفر، أي لأنه زنديق خارج عن الأديان كلها.
ال وفي الخلاصة: من قال لمن أسلم : ما ضرك دينك الذي كنت عليه حتى أسلمت؟ كفر، وكذا لو قال: هذا زمان الكفر لا زمان كسب الإسلام، أي كفر إن أراد به أنه ينبغي في هذا الزمان كسب الكفر لا كسب الاسلام، بخلاف ما إذا أراد أن هذا زمان غلبة أهل الكفر والجهل وضعف كسب الإسلام والعلم.
ال وفي فتاوى قاضيخان أو الصغرى: لو قيل لمن كان له شهر من اسلامه: الست بمسلم؟ فقال: لا، كفر. ولعل وجه التقييد بالشهر أنه إذا كان أقل منه ربما يسبق على لسانه جريا على ما كان عليه أولا .
وفي المحيط والجواهر - أيضا -: قيل للضارب: ألست بمسلم؟
فقال عمدا: لا، كفر. وإن قال: خطأ، لا يكفر.
ال وفي التتمة(2): من قال لا أسمع كلامك وأفعل اجتراء في جواب من قال: اتق الله ولا تفعل، كفر.
(1) فتاوى قاضيخان لحسين بن منصور، طبع مع اليزازية 594 .
(2) التتمة لمحمود بن أحمد البرهاني صاحب المحيط البرهاني 116.
Bogga 489
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564