490

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

[ألفاظ فيها كفر وألفاظ لا يكون]: لومن قال لمرتكب حرام: خف الله واتقه، فقال: لا أخاف، كفر، وان كان في آمر غير حرام وغير مستحب لا يكفر إلا إذا قاله استخفافا فيكفر وتبين امرأته . ومن قيل له في أمر: ألا تخاف الله؟ فقال: لا، كفر.

وقال أبو بكر البلخي رحمه الله: رجل قيل له: ألا تخشى الله؟ فقال: لا، في حال غضبه، صار كافرا وبانت امرأته.

ال وفي المحيط: قالت لزوجها: ليس لك حمية ولا دين إذ ترضى خلوتي مع الأجانب، فقال: لا حمية ولا دين، كفر، يعني بقوله: (لا دين لي) فإنه خرج بهذا عن دين الإسلام باعترافه، كما دخل فيه أولا بإقراره، ال اسواء كان الإقرار شرطا أو ركنا.

ومن قال: أنت وثني أو مجوسي؟ فقال: مجوسي، كفر؛ أو قال: الست بمسلم؟ فقال: لا، كفر. أو قال: أنا كما قلت، أو قال: لو لم يكن كما قلت لك لما سكنت معك، أو لما أسكنني معك: وفي الجواهر: قال: لبيك، في جواب من قال: يا كافر او يا مجوسي آو يا يهودي آو يا نصراني.

وفي المحيط: أو قال مكان لبيك: هبني كذلك، كفر، أي بقوله هذا، فإن معناه اعددني واحسبني مثل ما قلت.

وفي فتاوى قاضيخان: لو كنت كذلك ففارقني، لا يكفر.

وفي المحيط: أو قال: إذا كنت أنا هكذا فلا تقم معي أو عندي، فالأظهر أنه يكفر، أي لأن إذا موضوعة لمتحقق الوقوع، إلا أنها قد تستعمل بمعنى إن، فلو قال: إن أنا كنت كذا فلا تقم، لا يكفر.

488

Bogga 490