Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
أاو مهملة، والنسخ مختلفة، من قال لاخر: اللعنة عليك وعلى إسلامك، كفر، أي بقوله على إسلامك، فتدبر.
كافر أسلم فأعطي له شينا، فقال مسلم: ليته كافر فيسلم حتى يعطى شيئا، أي كفر، لأن شرط الإسلام هو الاستقامة على الأحكام، ولذا لو نوى أن يكفر في الاستقبال كفر في الحال: وفي المحيط (1): أي زاد فيه: أو يتمنى ذلك بقلبه كفر، أي ولو لم يتلفظ بلسانه لأن القلب هو محل التصديق وموضع الإيمان في التحقيق.
وفي الخلاصة (2): من قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالا: ليته - أي الولد- نفسه لم يسلم إلى هذا، أي هذا الوقت ليرث أباه الكافر، كفر، لأنه تمنى الكفر وذلك كفر.
ال وفي الجواهر: وليتني لم أسلم حتى ورثت، كفر، أي المسلم القائل.
وفي الفتاوى الصغرى: أسلم كافر، فقال له مسلم: لو لم تسلم حتى ترفع ميرائا، أي تأخذه، كفر، أي المسلم القائل.
ال وفي المحيط: مسلم رأى نصرانية سمينة وتمنى آن يكون نصرانيا حتى يتزوجها، كفر. قلت: وهذا من حماقته، إذ يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية مع أن السمان الحسان كثيرات في الملة الحنيفية، ولكن علة الضم (1) المحيط البرهاني للامام برهان الدين محمود بن أحمد، وللسرخسي، المحيط، ايضا في40 مجلدة.
(2) قد يكون خلاصة الفتاوى، جمعه علي ين آحمد الرازي شرح فيه القدوري، توفي سنة 591ه_.
Bogga 488
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564