Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
من غير تقصيل، ويحتمل أن هذه الجملة من صاحب المحيط أو الجامع لهذه المسائل، وعلى كل تقدير، فالجواب آن رواية أبي حنيفة رحمه الله اذا كانت مجملة أو عبارته مطلقة، فلنا أن نفصلها ونقيدها على مقتضى القواعد الحنيفية والأصول الحنفية.
[استحلال الحرام، وتحريم الحلال أو تمني ذلك]: وفي الجواهر: من قال: قتل فلان حلال أو مباح، قبل آن يعلم منه ردة، او قتل نفس بآلة جارحة عمدا على غير حق، أو يعلم منه زنا بعد إحصان، كفر، أي لأنه جعل الحرام حلالا أو مباحا، وهو كفر، إلا أنه لا بد أن يزاد ولا يعلم منه قطع طريق وسعي بالفساد في البلاد؛ ومنه الظلم في حق العباد، فإن قتلهما حلال أو مباح حينئذ. وكذلك ترك الصلاة موجب للقتل عند الشافعي رحمه الله، وارتداد عند أحمد رحمه الله(1)، فترك الصلاة من الخلافية، فالقول بأن قتله حلال لا يكون كفرا متفقا عليه.
ثم قال: ومن قال لهذا القائل: صدقت، أو قال لأمير: يقتل بغير حق، أو قال لقاتل سارق: جوذت له أو أحسنت، يكفر. أو قال: مال ال فلان المسلم حلال قبل تحليل المالك إياه، أو قال: دم فلان حلال، ومن صدقه كفر الكل، أي بشروطه المعروفة.
ال وفي الخلاصة(2) أو الحاوي بناء على آن رمز الجامع خاء معجمة (1) وفي رواية ابن بطة يقتل حدا. اتظر المغني لابن قدامة، باب حكم تارك الصلاة، (2) خلاصة الدلاتل في شرح القدوري للعلامة علي أحمد الرازي (591)، والحاوي اللعلامة أحمد الغزنوي، توفي سنة 600ه.
Bogga 487
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564