476

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

ك العليا [التوبة: 40]، ومن قال لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: لماذا أعرف العلم؟ أو لماذا أعرف الله؟ إني وضعت تفسي للجحيم، أو قال: أعددت نفسي للجحيم، أو قال: وضعت أو ألقيت ال وسادتي أو مرفقي أو مخدتي في الجحيم، كفر، أي لأنه أهان الشريعة، او أيس من الرحمة فكلاهما كفر.

ل وفي الظهيرية: من قال: لا يساوي درهما من لا درهم له، كفر، أي لعموم عباراته العالم والصالح والمؤمن وغيرهم، لكن له أن يقول: ما أردت به إلا أرباب الدنيا عند أهلها فلا يكفر.

لومن قال: لا أشتغل بالعلم في آخر عمري لأنه من المهد إلى اللحد، أي كفر، ووجهه غير ظاهر إلا أن أراد به الاستغناء عن علوم الشريعة بالكلية، فإن منها بعض الفروض العينية.

ال ومن قال لعابد: مهلا أو اجلس حتى لا تتجاوز الجنة أو لا تقع وراء الجنة، أي بزيادة الطاعة والعبادة، كفر، أي لاستهزائه.

وفي الجواهر: من قال: لو كان فلان قبلة أو جهة القبلة لم أتوجه إليه، كفر، لأنه صار كابليس حيث امتنع عن السجود لادم عليه السلام حين جعل كالقبلة، ومن قال لرجل صالح: لقاؤك عندي كلقاء الخنزير يخاف عليه الكفر؛ يعني إذا لم يكن بينه وبينه مخاصمة دينية أو دنيوية.

الومن قال لآخر: اذهب معي إلى الشرع، فقال الآخر: لا أذهب حتى تاتي بالبيدق، أي المحضر، كفر، لأنه عاند الشرع، يعني إذا كان إباؤه ال وتعلله لمعاندة الشرع، بخلاف ما إذا أراد دفعه في الجملة عن المخاصمة، أو قصد أنه يصحح الدعوى فيستحق المطالبة إذا تعلل،

Bogga 476