Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
أو لأن القاضي ريما لا يكون جالسا في المحكمة، فإنه لا يكفر في هذه الوجوه كلها.
وفي المحيط: ولو قال: إلى القاضي، أي اذهب معي إلى القاضي، فقال: لا أذهب، يعني لا يكفر لما سبق وجهه؛ ولأن الامتناع عن الذهاب إلى القاضي لا يوجب الامتناع عن الذهاب إلى الشرع، إذ ربما يكون القاضي لا يحكم بالشرع، وليس كما يزعمه الجهلة من قضاة الزمان حيث لا يفرقون في القضية بين مكان ومكان .
ل ومن قال - أي في جوابه - : لماذا أعرف الشرع؟ أو قال: عندي مقمع ماذا أصنع بالشرع؟ كفر.
ال ومن قال: الشرع وأمثاله لا يفيدني ولا ينفذ عندي كفر.
ل وفي الظهيرية : لو قال: أين كان الشرع وأمثاله حين أخذت الدرهم؟
كفر، يعني إذا عاند الشرع؛ بخلاف ما إذا أراد توبيخه بأنك حين أخذت ما طلبتني إلى الشرع وحين أطلبك فما تعطيني إلا بالقضاء، فليس هذا من باب الوفاء.
وفي المحيط: من ذكر عنده الشرع فتجشأ، أي عمدا أو تكلفا او صوت صوتا كريها، أي تقذرا أو تكرها، أو قال: هذا الشر كفر، أي حيث شبه الشرع بالأمر المكروه في الطبع.
حكي أن في زمن المأمون الخليفة سئل واحد عمن قتل حائكا؛ فأجاب فقال: يلزمه غضارة غراء، أي جارية شابة رعناء، فسمع المأمون ذلك فأمر بضرب عنق المجيب حتى مات وقال: هذا استهزاء بحكم الشرع، والاستهزاء بحكم من أحكام الشرع، كفر.
Bogga 477
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564