475

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

المنشار هنا وذهبت، كفر، أي لأنه شبه تعلم علم الشريعة وتعلمه بصنعة الحرفة والآلة بالآلة، وقيدنا بعلم الشريعة، لأنه لو كان الكتاب في المنطق ال ونحوه لا يكون كفرا، لأنه تجوز إهانته في الشريعة أيضا حتى أفتى بعض الحنفية؛ وكذا بعض الشافعية بجواز الاستنجاء به إذا كان خاليا عن ذكر الله تعالى مع الاتفاق على عدم جواز الاستنجاء بالورق الأبيض الخالي عن الكتابة. في المحيط: ذكر أن فقيها وضع كتابه في دكان وذهب ثم مر على ل ذلك الدكان، فقال صاحب الدكان: هاهنا نسيت المنشار، فقال الفقيه: عندك كتاب لا منشار، فقال صاحب الدكان: النجار بالمنشار يقطع الخشب وأنتم تقطعون به حلق الناس، أو قال: حق الناس، فشكا الفقيه إلى الإمام الفضلي، يعني الشيخ محمد بن الفضل، فأمر بقتل ذلك الرجل لأنه كفر باستخفاف كتاب الفقه .

وفي التتمة: من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بد منها، كفر.

ومن ضحك من المتيمم كفر.

الومن قال: لا أعرف الحلال والحرام، كفر، يعني إذا أراد به عدم الفرق في الاستعمال أو اعتقاد الاستحلال بخلاف الاعتراف بأنه من الجهال.

وفي المحيط: من قال لفقيه يذكر شيئا من العلم أو يروي حديثا صحيحا، أي ثابتا لا موضوعا: هذا ليس بشيء، أو قال: لأي أمر يصلح هذا الكلام، ينبغي أن يكون الدرهم، أي يوجد، لأن العز والحرمة اليوم للدرهم لا للعلم، كفر، أي لأنه معارضة لقوله تعالى: (ولله العزة والرسوله وللمؤمني) [المنافقون: 8]، وقوله سبحانه: وكلمة ألله 473

Bogga 475