Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
ثم اعلم آن باب التكفير عظمت فيه المحنة والفتنة، وكثر فيه الافتراق والمخالفة وتشتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم ال وتناقضت فيه رسائلهم، فالتاس في جنس تكفير أهل المقالات الفاسدة والعقائد الكاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله تعالى به رسوله إلى الخلق على طرفين، ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.
فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود لوالنصارى بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفيهم من قد يظهر بعد ذلك حيث يمكنهم، وهم يتظاهرون بالشهادتين؛ وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة ال والمحرمات الظاهرة المتواترة؛ فإنه يستتاب، فإن تاب، فبها، وإلا قتل كافرا مرتدا.
ال والنقاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : { وإذا رأيت الذين يخوضون في مايلنا فأعرض عنهم حت يخوضوا فى حديث غيروه) [الأنعام : 68]، ولهذا امتنع كثير من الأنمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال: إنا لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم؛ ال والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية . وإن كان صاحبها متأولا فيقولون بكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطىء وغيره،
Bogga 450
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564