Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
وقال الفقيه أبو الليث: قد تكلم الناس في توبة المغتابين هل تجوز من غير آن يستحل من صاحبه؟ قال بعضهم: تجوز، وقال بعضهم: لا تجوز، وهو عندنا على وجهين: أحدهما إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذي اغتابه فتوبته آن يستحل منه، وإن لم يبلغ إليه فليستغفر الله سبحانه ويضمر أن لا يعود إلى مثله.
وفي روضة العلماء: سألت آبا محمد رحمه الله فقلت له: إذا تاب صاحب الغيبة قبل صولوها إلى المغتاب عنه هل تنفعه توبته؟ قال: نعم تتفعه توبته، فإنه تاب قبل آن يصير الذنب ذتبا، أي ذنبا يتعلق به حق العبد؛ لأنها إنما تصير ذنبا إذا بلغت إليه. قلت: فإن بلغت إليه بعد توبته؟
قال: لا تبطل توبته، بل يغفر الله لهما جميعا: المغتاب بالتوبة، والمغتاب عنه بما لحقه من المشقة، لأنه كريم ولا يجمل من كرمه رد توبته بعد قبولها، بل يعفو عنهما جميعا. انتهى ال ولا يخفى أنه إنما علق الأمر بالكرم لأنه يحتمل أن يكون قبول توبته بشرط عدم علم المغتاب عنه بغيبته مطلقا؛ أما إذا قال بهتانا بأن لم يكن ذلك فيه فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع : أحدها أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم، فيقول: إني قد ذكرته عندكم بكذا وكذا، فاعلموا أني كنت كاذبا في ذلك. والثاني ان يذهب إلى الذي قال عليه انظر: تهذيب التهذيب ه/81، ط دار الفكر.
العجب كيف يستهين أولئك الرواة بقضية الزنى فيجعلونها آخف أخف من درهم ربا ياكله المسلم. ولا حول ولا قوة إلأ بالله.
قال حذيفة رضي الله عته : كفارة من اغتيته آن تستغفر له. قال سفيان بن عيينة بل تستغفر مما قلت فيه، الاداب الشرعية لابن مفلح 3/1.
Bogga 442
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564