364

Milestones of Usul al-Fiqh Among Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Daabacaad

الطبعة الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ

المسألة الثانية
الظاهر (١)
(تعريفه: ما احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أو أحدها أرجح، أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره.
(مثاله: «الأسد» فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أن يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.
(حكمه: أن يصار إلى المعنى الظاهر (٢) .
ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح، وهذا ما يسمى بالتأويل.
المسألة الثالثة
المؤول
وفي هذه المسألة أربعة أبحاث:
١- معنى التأويل.
٢- أنواع التأويل.
٣- شروط التأويل الصحيح.
٤- تنبيهات.
(البحث الأول: معنى التأويل.
للتأويل ثلاثة معانٍ: معنيان عند السلف، ومعنى ثالث عند المتأخرين.

(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢٩، ٣٠)، و"مختصر ابن اللحام" (١٣١)، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٦٠)، و"أضواء البيان" (١/٩٤)، و"مذكرة الشنقيطي" (١٧٦) .
(٢) انظر كلام الإمام الشافعي، وابن القيم في وجوب حمل الكلام على ظاهره فيما سبق من هذا الكتاب (ص٣٦١) . وانظر أيضًا: "الرسالة" (٥٨٠)، و"الفقيه والمتفقه" (١/٢٢٢)، و"إعلام الموقعين" (٣/١٠٨، ١٠٩) .

1 / 385