Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٣٥٣)
لا يحلف الوصي على نفي دين على موصيه. (١)
مادة (٢٣٥٤)
لا يحلف شاهد أنكر التحمل، ولا حاكم أنكر الحكم ولا شاهد أنه صادق في شهادته. (٢)
مادة (٢٣٥٥)
اليمين حق المدعي. فلو تعدد المدعون وأنكر المدعي عليه حلف لكل واحد منهم يميناً إلا إذا رضوا منه يمين واحدة. (٣)
مادة (٢٣٥٦)
تتعدد الإيمان بتعدد الحقوق المدعى بها. فلو ادعى واحد حقوقاً على واحد فعليه في كل حق يمين إلا إذا اتحدت الدعوى فتجب يمين واحدة. ولو تعدد المدعي عليهم حلف كل واحد منهم. (٤)
مادة (٢٣٥٧)
لا فائدة بإيجاب اليمين فيما لا يقضى فيه بالنكول وكذا لو ادعى إنسان على من عليه دين لآخر أو بيده عين لغيره أنه وكيل ربه أو وصيه أو أحيل به من ربه عليه فأنكر لا يستحلف إذ لا يقضى عليه بالنكول ولو أقر فصدقه لم يلزم دفع ذلك إليه. (٥)
مادة (٢٣٥٨)
لا ترد اليمين على المدعي بعد إسقاطها بنكوله. مثلاً لو أقام شاهد بمال ونكل عن الحلف معه حلف المدعي عليه وانقطعت الخصومة وليس للمدعي أن يحلف مع شاهده بعد إسقاطه. (٦)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
(٣) وجد تعليقاً على هذه المادة قوله (((وانظر بعده لا عبرة لحلف المدعي عليه)) وفي المغني جلد ٩ صحيفة ٨٨ (اليمين حق له)) الخ طبعة جديدة) [الطبعة الثالثة دار المنار عام ١٣٦٧ هـ] وهي ليست من تعليقات المؤلف.
ش: جـ ٤، ص ٣٣٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٤٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٤٩، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٣٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٥، الجديدة.
668