Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وفيه أربعة فصول
مادة (٢٣٤٩)
يحلف المنكر في كل حق لآدمي غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء وأصل رق وولاء واستيلاء وسب وقذف وقصاص في غير قسامة. فلا تحليف في واحد من هذه ولا يقضي فيها بالنكول. (١)
مادة (٢٣٥٠)
إذا نكل المدعى عليه بمال أو بما يقصد به المال عن اليمين يقضى عليه بنكوله بأن يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثاً. فلو ادعى الوصي الوصية للفقراء فأنكر الوارث حلف الورثة وإن نكلوا قضى عليهم. (٢)
مادة (٢٣٥١)
النكول لا يقضى به في غير المال فلو نكل من ادعى عليه سرقة مال عن اليمين حكم عليه بالمال دون القطع. (٣)
مادة (٢٣٥٢)
لا يحلف المنكر في حق لله تعالى كحد وكفارة ونحوهما. (٤)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
المعنى: جـ ١٢، ص ١٢٥.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٩، الأولى / جـ ٣، ص ٥٥٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
667