611

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثالث في الحلف والنكول

وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في ما يحلف فيه المدعى عليه ومالا يحلف فيه

مادة (٢٣٤٩)

يحلف المنكر في كل حق لآدمي غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء وأصل رق وولاء واستيلاء وسب وقذف وقصاص في غير قسامة. فلا تحليف في واحد من هذه ولا يقضي فيها بالنكول. (١)

مادة (٢٣٥٠)

إذا نكل المدعى عليه بمال أو بما يقصد به المال عن اليمين يقضى عليه بنكوله بأن يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثاً. فلو ادعى الوصي الوصية للفقراء فأنكر الوارث حلف الورثة وإن نكلوا قضى عليهم. (٢)

مادة (٢٣٥١)

النكول لا يقضى به في غير المال فلو نكل من ادعى عليه سرقة مال عن اليمين حكم عليه بالمال دون القطع. (٣)

مادة (٢٣٥٢)

لا يحلف المنكر في حق لله تعالى كحد وكفارة ونحوهما. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.

المعنى: جـ ١٢، ص ١٢٥.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٩، الأولى / جـ ٣، ص ٥٥٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.

667