Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٣٤٢)
القول قول الغريم مع يمينه إذا كان الدين ثابتاً عن معاوضة كالقرض والبيع أو عرف له أصل مال حتى تشهد بينة بإعساره. (١)
مادة (٢٣٤٣)
القول قول المدين مع يمينه إن كان الحق الثابت عليه في غير مقابلة مال أخذه كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة أو عوض خلع. (٢)
مادة (٢٣٤٤)
من أتى بلفظ من ألفاظ الكناية في الوقف وقال ما أردت الوقف فالقول قوله. (٣)
مادة (٢٣٤٥)
إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الأجل أو في مضيه أو مكان التسليم فقول مسلم إليه. (٤)
مادة (٢٣٤٦)
إن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم. (٥)
مادة (٢٣٤٧)
وإن اختلفا في قبض الثمن فقول المسلم إليه. (٦)
مادة (٢٣٤٨)
وإن اتفقا على القبض واختلفا هل كان القبض أو بعده فالقول قول من يدعي القبض في المجلس. (٧)
(١) المغني: جـ ٤، ص ٥٠٣.
(٢) المغني: جـ ٤، ص ٥٥.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٨٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤١، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٨١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩٩، الجديدة.
(٥) ك: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩٩، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٨٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩٩، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٢، ص ٨٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩٩، الجديدة.
665