609

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٣٣٦)

لا يقبل قول الولي في قدر زمن الإنفاق بلا بينة. (١)

مادة (٢٣٣٧)

إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة مغصوب تالف أو في قدره أو في حدوث عيب في ملك سرج الدابة المغصوب فالقول قول الغاصب وإن اختلفا في رده أو في عيبه فالقول قول المالك. (٢)

مادة (٢٣٣٨)

إذا اختلف الزوجان أو ورثتها في قدر الصداق أو في عينه أو صفته أو جنسه أو فيما يستقر به الصداق فالقول قول الزوج أو وارثه بيمينه. أما إذا اختلفا في قبض الصداق أو في تسمية مهر المثل فالقول لها أو لوارثها بيمينه. ولو اختلفا فيما دفعه لها فقال هو صداق. وقالت هي هبة فالقول له بيمينه. (٣)

مادة (٢٣٣٩)

لو عقد نكاح رجل بامرأة مرتين فادعى أنه عقد واحد أسر ثم أظهر وادعت أنها عقدان بينهما فرقة فالقول لها بيمينها لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكماً كالأول ولها المهر في العقد الثاني. (٤)

مادة (٢٣٤٠)

لو اختلف المتخالفان في قدر عوض الخلع أو في عينه أو في صفته أو جنسه أو في تأجيله فالقول قولها. (٥)

مادة (٢٣٤١)

إذا ادعى الغرماء لدى الحاكم بعد فك الحجر عن المفلس ولو بعد مدة أن في يده مالاً وبينوا سببه فإن أنكر فالقول قوله بيمينه. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٦٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١١٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٣، ص ١٣٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ٩١، الأولى/ جـ ٥، ص ١٥٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٣، ص ١٣٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ٩٢، الأولى/ جـ ٥، ص ١٥٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٣، ص ٢٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ١١٨، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ١٣٨، الأولى/ جـ ٥، ص ٢٣٠، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤١، الجديدة.

664