Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٣٣١)
يصدق الوكيل بيمينه في تلف ما بيده بطريق الوكالة من عين أو ثمن مبيع لكن لو ادعى التلف بحادث ظاهر لا يقبل منه حتى يقيم البينة على الحادث الظاهر سواء كان متبرعاً أو بجعل. (١)
مادة (٢٣٣٢)
إذا اختلف الوكيل والموكل في أصل الوكالة فالقول قول المنكر منها وإن اختلفا في جنس التصرف كأن ادعى الموكل أنه وكله في رهن الدار وادعى الوكيل أنه وكله ببيعها فالقول قول الموكل. (٢)
مادة (٢٣٣٣)
إذا اختلف الوكيل والموكل في صفة الإذن كان ادعى الموكل أنه أمره بالبيع من زيد أو بالشراء بخمسين أو بشراء عبد فادعى الوكيل أمره بالبيع من بكر أو بالشراء بمائة أو بشراء أمة فالقول قول الوكيل. وكذا لو ادعى الوكيل الإذن بالبيع نساء أو بعرض أو بغير نقد البلد فأنكر الموكل فالقول قول الوكيل. وكذا المضارب إذا اختلف مع رب المال في مثل ذلك والخياط إذا قال أذنتني في تفصيله قباء وقال ربه بل قيصاً ونحوه. (٣)
مادة (٢٣٣٤)
إذا اختلف المحجور بعد فك الحجر مع وليه فالقول قول الولي في عدم موجب الضمان وفي المصلحة ووجود الضرورة والغبطة في بيع عقاره وفي تلف مال وفي قدر نفقة وكسوة ما لم يخالفه العرف والعادة ويحلف إلا الحاكم فلا يحلف. (٤)
مادة (٢٣٣٥)
القول قول الولي المتبرع في دفع مال المحجور عليه بعد رشده وعقله أما غير المتبرع فلا يقبل قوله بلا بينة. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٩١،١٩٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٦، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٥، ٤٨٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٩٢، جـ ٢، ص ٣١٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩١، ١٩٢، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٦، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٢٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٥٨، ١٥٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٦،٢٩٥، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٢٩،٢٢٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٠، ٤٥٦، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٦، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٦، الجديدة.
663