Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٣٢٥)
القول للراهن في أصل الرهن وفي صفته. فلو كان لزيد على بكر ألفان أحدهما حال والآخر مؤجل فقال الراهن هو رهن بالمؤجل وقال المرتهن هو رهن بالحال فالقول للراهن. (١)
مادة (٢٣٢٦)
القول للراهن بيمينه فيما لو اختلفا في عين الرهن فادعى الراهن أنه رهن هذه الدار فقال الآخر بل هذه الدار وأشار إلى أخرى فالقول للراهن بيمينه على نفي ما ادعى المرتهن. وتخرج الدار الأولى لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنها. (٢)
مادة (٢٣٢٧)
الأصل بقاء الحق على ما كان. فلو اختلف الدائن والمدين فادعى أحدهما الحوالة بالدين على ثالث، وادعى الآخر التوكيل بالقبض منه فالقول لمدعي التوكيل منهما. وإن كان لأحدهما بينة عمل بها. (٣)
مادة (٢٣٢٨)
يقبل قول الوكيل بالبيع في صفة المبيع وقدر الثمن فيقبل إقراره بعيبه فإن رد به أو بنكوله رد على الموكل. (٤)
مادة (٢٣٢٩)
القول قول الوكيل بيمينه في رد العين أو الثمن إلى الموكل إن كان متبرعاً أما إذا كان بجعل فلا يقبل منه إلا ببينة لكن لو ادعى الرد إلى ورثة الموكل بعد موته إلى غير من ائتمنه لا يقبل منه مطلقاً ويضمنه. (٥)
مادة (٢٣٣٠)
يصدق الوكيل بيمينه في نفي التعدي والتفريط عند الاختلاف فيه. (٦)
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، ١٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى / جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.
662