606

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٣١٩)

إذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب بصر أو سمع أو شم أو ذوق دعي أهل الخبرة وامتحن. فإن دل الامتحان على كذب المجني عليه سقطت دعواه. وإلا فالقول قوله بيمينه. (١)

مادة (٢٣٢٠)

الأصل في القابض لمال غيره الضمان. فلو اختلف القابض مع الدافع بعد تلفه أو خسرانه فقال الأول قبضه مضاربة وقال الثاني بل قرضاً فالقول للدافع حيث لا بينة. فلو أقاما بينتين قدمت بينة الأول. (٢)

مادة (٢٣٢١)

الأصل بقاء المال على ملك صاحبه. فلو دفع المالك ماله لآخر فادعى الدافع أنه دفعه مضاربة على جزء معلوم من الربح وقال القابض بل قرضاً فالقول لرب المال حيث لا بينة. فلو أقاما بينتين قدمت بينة القابض. (٣)

مادة (٢٣٢٢)

القول قول العامل في قدر رأس المال والربح. (٤)

مادة (٢٣٢٣)

القول قول رب المال في عدم رد مال المضاربة إليه وفي صفة خروجه من يده إلى العامل وفي قدر الربح المشروط للعامل. (٥)

مادة (٢٣٢٤)

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قبض الرهن فإن كان بيد المرتهن عند الاختلاف فالقول له لأن الظاهر معه وإلا فالقول للراهن. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢١، ٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥، ٣٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٦٩، ٢٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٢٥، ٢٢٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٣، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٣، الجديدة.

661