Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٣١٢)
الأصل الطواعية. فمن تصرف ثم ادعى أنه كان مكرهاً لم يقبل منه إلا ببينة إلا إذا كانت هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس ونحوهما فيكون القول قوله بيمينه. (١)
مادة (٢٣١٣)
الأصل في المرء بقاء حياته فلو اختلفا في تاريخ الموت فالقول لمدعي تأخره. (٢)
مادة (٢٣١٤)
الأصل في الإنسان الحرية والرق طارىء. فلو ادعى المميز أنه حر قبل قوله وإن كان لقيطاً أو مجهول النسب إلا إذا قامت بينة برقه ولا يقبل إقرار اللقيط برقه. (٢)
مادة (٢٣١٥)
الأصل براءة الذمة. فلو ادعى الملتقط أخذ اللقطة لتعريفها وادعى المالك أنه أخذها ليذهب بها فالقول قول الملتقط. (٤)
مادة (٢٣١٦)
إذا اختلفا في قدر الرهن، أو في قدر الدين الذي به الرهن فالقول للراهن بيمينه. (٥)
مادة (٢٣١٧)
إذا ادعت مطلقة ابتداء انقضاء عدتها في زمن يمكن فيه فادعى الزوج مراجعتها فالقول قولها. وإن سبق دعوى الزوج رجعتها فادعت انقضاء عدتها قبل الرجعة فالقول قوله. (٦)
مادة (٢٣١٨)
إذا ادعى الجاني أني كنت حين الجناية صغيراً وقال ولي الجناية أنه كان مكلفاً فالقول قول الصغير حيث أمكن صدقه وإن أقاما بينتين تعارضتا. (٧)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤١، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٠٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٥٢١، الجديدة.
ش: جـ ٢، ص ٤٧٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٨٧، ٤٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٣٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٣٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٢٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٢٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٢، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٣، ص ٣٩٠، الأولى/ جـ ٣، ص ١٨٦، ١٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ٢١٢، الأولى/ جـ ٥، ص ٣٤٨، ٣٤٩، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٣، ص ٣٧٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ٣٤٥، الأولى/ جـ ٥، ص ٥٢١، الجديدة.
660