Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٣٥٩)
إذا حلف المدعي وقضي له فنكل المدعي عليه وبذل اليمين لم يسمع منه وكذا لو بذلها بعد الحكم عليه بنكوله لم يسمع لأن الحكم قد تم فلا ينقض كما لو قامت به بينة. (١)
مادة (٢٣٦٠)
من ادعى بوكالة عن غائب فليس للمدعي عليه أن يحلفه إن موكله لم يقر له إلا أن يدعي علمه بالعزل فله تحليفه على نفي علمه، فإن نكل امتنع طلبه له. (٢)
مادة (٢٣٦١)
لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه. فلو ادعى وكيل عن غائب بحق فقال المدعي عليه موكلك أخذ حقه وعجز عن البينة فلا يؤخر الحق لتحليف الموكل. (٣)
مادة (٢٣٦٢)
الوكيل بالبيع إذا ادعى عليه المشتري عيب المبيع فأنكر حلف فإن نكل رد عليه بنكوله ورد على موكله. (٤)
مادة (٢٣٦٣)
من اشترى بالوكالة ثم ادعى الوكيل عيب المبيع، فادعى البائع رضى موكله به فإن كان الموكل غائباً ولا بينة برضائه حلف الوكيل أنه لا يعلم رضى موكله به. (٥)
مادة (٢٣٦٤)
إذا اشترى الوكيل وأسقط خيار العيب ولم يرض الموكل فله رده. وإن أنكر البائع أن الشراء وقع لموكله ولا بينة حلف البائع أنه لا يعلم أن الشراء وقع له ولزم المبيع الوكيل. (٦)
(١) المغني: جـ ١٣، ص ١٢٠.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٦٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠١، ٣٠٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٩، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٩، الجديدة.
669