Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢٩٥)
إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في أثاث البيت وفقدت البينات فما يصلح للرجل كالسلاح فهو للزوج وما يصلح للمرأة كالحلي فهو للزوجة، وما يصلح لهما كالدثر والأواني فهو بينهما سواء كان ذلك بيدهما مشاهدة أو حكماً. أما إذا كان النزاع فيما ليس في دارهما فإن كانت بيد أحدهما فهو له، وإن كان بيد غيرهما أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه. (١)
مادة (٢٢٩٦)
إذا تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها. لكن لو كانت نسيت بدكانهما فلا يرجح أحدهما. فإن كانت بيد أحدهما فله أو في يد غيرهما ولم ينازع أقرع فمن قرع حلف وأخذه. (٢)
مادة (٢٢٩٧)
من ادعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق ووصفه فهو له بلا بينة وكذا مدعي اللقطة. (٣)
مادة (٢٢٩٨)
إذا ادعى اثنان فأكثر أن اللقيط ولده ولا بينة، أو تعارضت بينتاهما عرض على القافة مع المدعيين، أو مع أقارب الميت منهما فإن ألحقته بواحد أو اثنين لحق نسبه بمن ألحقوه، فإن لم توجد قافة أو نفته عن المدعين أو أشكل أمره على القافة أو اختلف قائفان اثنان وثلاثة ضاع نسبه. (٤)
(١) ش: جـ٤، ص ٣٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٣،٥٢٣، الجديدة. ك: جـ٤، ص ٢٣٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٣، الجديدة. ك: جـ٤، ص ٢٣١، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩٠،٣٨٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٤٨٠، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٢٨، الأولى/جـ ٤، ص ٢٢١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى / جـ ٢، ص ٤٨٧، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٣٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٣٦، الجديدة.
655