Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢٩٠)
الظاهر من اليد الملك. فإذا لم تكن للمدعي بينة بقي المدعي به بيد المدعي عليه عملاً بالظاهر وكذا لو ادعى من بيده صغير أو مجنون مجهول النسب غير اللقيط أنه ملكه صدق بيمينه. أما لو ادعى الملتقط ملك اللقيط فلا يقبل منه إلا ببينة تشهد له بالملك. (١)
مادة (٢٢٩١)
الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى. (٢)
مادة (٢٢٩٢)
إذا تداعيا عيناً هي بيدهما واستوت اليدان تحالفاً وتناصفاها ولو ادعى أحدهما النصف أو أقل وادعى الآخر الجميع أو أكثر من باقي ما يدعيه حلف مدعي الأقل وأخذه. (٣)
مادة (٢٢٩٣)
إذا تعددت الأيدي على العين المتنازع فيها وكان بعضها أقوى من بعض كان هو ذا اليد ويد الباقين كالعدم. مثلاً لو تنازع قائد الدابة أو سائقها أو صاحب الحمل الذي عليها مع راكبها فهي للراكب بيمينه. أو تنازع السائق أو القائد مع صاحب الحمل فهي لصاحب الحمل. (٤)
مادة (٢٢٩٤)
يعمل بالظاهر فيما بيد المتنازعين مشاهدة أو حكماً أو بيد أحدهما مشاهدة وبيد الآخر حكماً. فلو تنازع رب الدابة وراكبها في رحلها فهو لصاحب الدابة بيمينه، أو تنازع رب الدار ومستأجرها في رف أو باب مقلوع له شكل منصوب في الدار فهو لرب الدار بيمينه وإن لم يكن له شكل منصوب فهو بينهما. (٥)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٣٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٣٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢١، الجديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٥، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢١، الجديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩١، ٣٩٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٠٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢١، الجديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٠٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٢، الجديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٥، الجديدة.
654