Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢٨٦)
يعمل بالظاهر في المفقود. فإن كان الظاهر من فقده الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة أو بين الصفين في حال الحرب وكمن كان في سفينة حرقت ونجا بعض ركابها ينتظر به تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله وتحل زوجته للازواج. (١)
مادة (٢٢٨٧)
يعمل بالظاهر عند عدم البينة في ترجيح قول أحد المتداعيين بيمينه في عين ليست بيد أحد. فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لأحدهما فهي لصاحب الشجر أو البناء، أو تنازعا حائطاً معقوداً ببناء أحدهما أو متصلاً به اتصالاً لا يمكن إحداثه أو كان لأحدهما عليه سترة أو قبة فهو له بيمينه. فلو كان لكل منهما شجر أو بناء في العرصة أو كان الحائط معقوداً أو متصلاً ببنائها أو كان لكل منهما عليه سترة أو قبة كانت العرصة والحائط لهما يتحالفان ويتناصفان ذلك. (٢)
مادة (٢٢٨٨)
لا يرجح قول أحد المتداعيين في الحائط بوضع الجذوع ولا بالتزويق والتخصيص ولا بالإتصال الذي يمكن إحداثه. (٣)
مادة (٢٢٨٩)
لو تنازع رب السفل ورب العلو في سقف بينهما تخالفا وتناصفا وكذا لو تنازعا في سلم منصوب أو في درجة العلو وتحتها مرفق لصاحب السفل كان بينهما. وإن لم يكن تحتها شيء من مرافق السفل فهو لصاحب العلو. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٦٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٦١٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٦٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٩،٢٢٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٧، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٨، الجديدة.
653