599

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثاني

في تحكيم الظاهر

مادة (٢٢٨٦)

يعمل بالظاهر في المفقود. فإن كان الظاهر من فقده الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة أو بين الصفين في حال الحرب وكمن كان في سفينة حرقت ونجا بعض ركابها ينتظر به تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله وتحل زوجته للازواج. (١)

مادة (٢٢٨٧)

يعمل بالظاهر عند عدم البينة في ترجيح قول أحد المتداعيين بيمينه في عين ليست بيد أحد. فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لأحدهما فهي لصاحب الشجر أو البناء، أو تنازعا حائطاً معقوداً ببناء أحدهما أو متصلاً به اتصالاً لا يمكن إحداثه أو كان لأحدهما عليه سترة أو قبة فهو له بيمينه. فلو كان لكل منهما شجر أو بناء في العرصة أو كان الحائط معقوداً أو متصلاً ببنائها أو كان لكل منهما عليه سترة أو قبة كانت العرصة والحائط لهما يتحالفان ويتناصفان ذلك. (٢)

مادة (٢٢٨٨)

لا يرجح قول أحد المتداعيين في الحائط بوضع الجذوع ولا بالتزويق والتخصيص ولا بالإتصال الذي يمكن إحداثه. (٣)

مادة (٢٢٨٩)

لو تنازع رب السفل ورب العلو في سقف بينهما تخالفا وتناصفا وكذا لو تنازعا في سلم منصوب أو في درجة العلو وتحتها مرفق لصاحب السفل كان بينهما. وإن لم يكن تحتها شيء من مرافق السفل فهو لصاحب العلو. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٦١٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٦٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٩،٢٢٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٨، الجديدة.

653