598

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٢٨٢)

للوارث أن يعمل بخط مورثه في دين كتبه لنفسه على غيره في الخلف به مع شاهده إذا علم منه الصدق والأمانة. مثلاً لو وجد بخط أبيه الذي يعلم صدقه وأمانته أن لي على زيد كذا فللوارث أن يدعي به. فإذا أقام به شاهداً واحداً فله أن يحلف عليه ولكن ليس له أن يشهد به اعتماداً على خط أبيه. (١)

مادة (٢٢٨٣)

لو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله أو وجد على أسكفة دار أو حائطها وقف أو مسجد أو مدرسة حكم بما هو مكتوب حيث لا معارض أقوى منه. فإذا عارض ذلك بينة لا تتهم ولا تستند إلى مجرد اليد تقدم. أما مجرد وضع اليد فلا تلتفت إليه. (٢)

مادة (٢٢٨٤)

لو وجد على كتب علم في خزانة مدة طويلة هذا وقف فيحكم به فإن لم تكن المدة طويلة أو لم تكن بخزانة توقف فيها وعمل بالقرائن. (٣)

مادة (٢٢٨٥)

إذا كتب لوحاً ما لإذن أو الوقف فيما بناء بنفسه أو بمن رضيه على هيئة مسجد كان وقفاً. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٧، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٤٠٥، الأولى/ جـ ٤، ص ١٨٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٩، الجديدة. ك : جـ ٤، ص ٢٧٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٩، الجديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٧٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى / جـ ٢، ص ٤٩٠، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٤٤٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤١، الجديدة.

652