602

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثالث

في القرعة

مادة (٢٢٩٩)

يفرع بين المتداعيين إذا تنازعا عيناً ليست في يد أحد أو في يد ثالث، ينازعهما فيه ولم يكن لواحد منهما بينة، فمن قرع صاحبه حلف وأخذه. وكذا لو كانت بينتان تعارضتا. (١)

مادة (٢٣٠٠)

يعين المقر له بالقرعة فيما لو تداعيا عيناً في يد ثالث أقربها لأحدهما بغير تعيين عند عدم البينة فمن قرع حلف وأخذها. وكذا لو ادعى اللقطة اثنان فوصفها أو أقاما بينتين يقرع بينهما وتدفع للقارع. (٢)

مادة (٢٣٠١)

يعين صاحب الحق بالقرعة إذا تساوى المتداعيان في الدعوى وعدم البينة واليد. فمن قرع حلف وأخذه. (٣)

مادة (٢٣٠٢)

لا يقرع في النسب، ويفرع في العتق. فلو قال رجل عن ابني أمتيه أحدهما ابني وأمكن كونهما منه ثبت نسب أحدهما فيعينه. فإن مات قبل التعيين عينه الوارث، فإن تعذر أرى القافة فمن ألحقته منهما لحق، فإن تعذر لا يلحق بالقرعة وإنما يعتق أحدهما إن كانا رقيقين كما لو قال السيد أحد عبيدي حرومات قبل التعيين. (٤)

(١) ش: جـ٤، ص ٣٠٦، الأولى/ حـ ٣، ص ٥٢٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٣٤، الأولى / حـ ٦، ص ٣٩٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٦٠، حـ ٤، ص ٣٠٨، الأولى.
ش : حـ ٢، ص ٤١٩، جـ ٣، ص ٥٢٦، الجديدة.
ك: حـ ٤، ص ٢٣٤، الأولى / جـ٦، ص ٣٩٥. الجديدة.
ك: حـ ٢، ص ٤٢٨، الأولى/ جـ٤، ص ٢٢١، الجديدة.

(٣) ش: جـ٤، ص ٣٠٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك : حـ ٤، ص٢٣٤، الأولى / جـ ٦، ص ٣٩٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٢٩، الأولى / حـ ٢، ص ٦١٩، الجديدة.
ك : حـ ٢، ص ٥٩٤،٥٩٣ الأولى/ جـ ٤، ص ٤٦٩،٤٦٨، الجديدة.

657