595

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٢٦٨)

إذا تداعيا في عين ليست بيد أحد وكانت في يد ثالث فأقاما بينتين تعارضتا ولا ترجح إحداهما بإقرار ذي اليد بالعين لصاحبها. (١)

مادة (٢٢٦٩)

ترجح البينة التي معها زيادة علم عن غيرها. مثلاً لو اختلفا في تاريخ موت إنسان ترجح بينة مدعي تقدم الموت، وكذا لو شهدت بينة بملك شخص لعين إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث. (٢)

مادة (٢٢٧٠)

إذا شهدت بينتان بقيمة عين تالفة واختلفتا في القدر ثبت الأقل وكذا لو شهد بكل قيمة شاهد ثبت الأقل دون الزائد. (٣)

مادة (٢٢٧١)

إذا اختلفت بينتان بقيمة أو أجرة عين قائمة لوقف أو يتيم يريد الناظر أو الوصي بيعها أو إجارتها أخذ ببينة يصدقها الحس فإذا احتمل أخذ ببينة الأكثر. (٤)

مادة (٢٢٧٢)

إذا كانت العين المتداعي فيها بيد المتداعين فادعى أحدهما الكل وادعى الآخر النصف وأقاما بينتين حكم بها لمدعي الكل أما إذا كانت بيد ثالث نازع فيها ثبت لمدعي الكل نصفها والنصف الآخر لذي اليد بيمينه وتسقط البينتان في حقه للتعارض. وأما إذا لم ينازع أخذ مدعي الكل النصف واقترع المدعيان على الباقي لكن إذا فقدت البينات أخذ مدعي الكل النصف واقترعا على الباقي. (٥)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٨، ٣٠٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣١، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٨، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٨، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٠٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٧، ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٩، الجديدة.

648