Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢٦٣)
لا ترجح بينة زيادة سبب الملك والإنتاج. (١)
مادة (٢٢٦٤)
لا ترجح بينة باشهاد عدالة ولا بكثرة عدد، ولا ترجح شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين ولا على شاهد ويمين. (٢)
مادة (٢٢٦٥)
لا ترجح البينة في الشهادة بالملك أو اليد في دعوى عين هي بيد المتداعيين بذكر التاريخ أو تقدمه أو تأخره لو أرّختا بل يتحالفان ويتناصفانها. أما لو ادعى كل منهما شراءها من شخص واحد وأقاما بينتين وأرّختا حكم بها للأسبق تاريخاً والثاني على بائعه الثمن إن كان قبضه منه. ولو اتحد تاريخهما تحالفا وتناصفاها ولكل منهما الرجوع بنصف الثمن كما أن لكل منهما الفسخ. أما لو أطلقتا أو أرخت إحداهما تعارضتا في ملكها دون الشراء فللبائع أن يدعيها لنفسه ويأخذها بيمين لهما. (٣)
مادة (٢٢٦٦)
إذا ادعى أحد المتنازعين في عين أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من بكر وهي ملكه وأقاما بينتين تعارضتا، فإن كانت العين بيد أحدهما حكم بها للخارج ببينة وإن بيدهما تحالفا وتناصفاها وإن كانت بيد ثالث لم ينازع أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها وإن كانت بيد أحد البائعين فأنكرهما وادعاهما لنفسه حلف وهي له. وإن أقر بها لأحدهما فالمقر له كالداخل والآخر كالخارج. (٤)
مادة (٢٢٦٧)
تقدم البينة الناقلة على بينة الملك. مثلاً لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبيه خلفها تركة فأقامت امرأة الأب بينة أن أباه أصدقها إياها قدمت بينتها. وكذا لو شهدت بينة أحدهما أنه ورثه من أبيه وشهد الآخر أنه باعه. (٥)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٥، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٧، الأولى / جـ ٣، ص ٥٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٤، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٣٢، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٠٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٥، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩٣، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨٥، ٣٠٧، ٣٠٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٣، ٥٢٥، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٣٣، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩٣، الجديدة.
647