596

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٢٧٣)

لا عبرة باليد التي يعلم أن مستندها الدعوى. مثلاً لو ادعى عيناً أنه اشتراها من زيد فأنكر زيد لا يحكم له بهذه اليد. (١)

مادة (٢٢٧٤)

اليد لا تثبت على الحر. فلو تداعيا زوجية امرأة فأقام كل منهما بينة تساقطتا ولو كانت الزوجة بيد أحدهما. (٢)

مادة (٢٢٧٥)

تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. (٣)

مادة (٢٢٧٦)

إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن وأقام كل منهما بينة قدمت بينة الشفيع. (٤)

مادة (٢٢٧٧)

إذا اختلف الشفيع والمشتري في الغرس والبناء فادعى المشتري أنه أحدثه وادعى الشفيع فأقام كل منهما بينة تقدم بينة الشفيع. (٥)

مادة (٢٢٧٨)

إذا شهدت بينة بمائة، وشهدت أخرى بخمسين دخلت الخمسون في المائة إلا مع ما يقتضي التعدد من اختلاف الأسباب أو الصفات. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٦، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٦، الأولى/جـ ٦، ص ٣٩٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٠٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٧،٤٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٦١، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٦١، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٢٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٥، الجديدة.

649