Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢٤٣)
لو فسر الشاهد فقال: شهدت بالإستفاضة فهي شهادة على شهادة. (١)
مادة (٢٢٤٤)
السكوت في النسب إقرار فمن سمع انساناً يقرب نسب أب أو ابن ونحوهما فسكت المقر له جاز أن يشهد له به لا إن كذبه. (٢)
مادة (٢٢٤٥)
من رأى شيئاً بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملك من نقض وبناء وإجارة وإعارة جاز له أن يشهد له بالملك المطلق وإن لم تكن المدة طويلة فلا يشهد له إلا باليد والتصرف. (٣)
مادة (٢٢٤٦)
متى شهد الشاهد بثمرة فقال إنها ثمرة شجرته لم يكف حتى يقول إنها أثمرتها في ملكه. أما لو شهد أن هذا الغزل من قطنه كفى. (٤)
مادة (٢٢٤٧)
تقبل الشهادة على نفي محصور كمن شهد أني صحبت فلاناً في يوم كذا فلم يفعل كذا قبلت شهادته. (٥)
مادة (٢٢٤٨)
لو شهد اثنان أن زيداً ابن الميت لا وارث له غيره وشهد آخران أن بكراً ابن الميت لا وارث له غيره قبلت شهادتهما وقسم الإرث بينهما. (٦)
مادة (٢٢٤٩)
الشاهد إذا ناقض نفسه في شهادته بطلت. مثلاً لو شهد - عليه [ألفاً] وقال قضاه بعضه. بخلاف ما لو شهد أنه أقرضه ألفاً وقال قضاه نصفه قبلت شهادته بالنصف. (٧)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٠٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١١، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٢، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٢، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٤، ص ٣٢٠، ٣٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥١، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٥، الجديدة.
644