590

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل العاشر

في أحكام عامة

مادة (٢٢٣٧)

لا يحل للشاهد أخذ أجرة ولا جعل على شهادته. لكن إن عجز عن الشهادة أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب. وكذلك المزكي والمعرف والمترجم. (١)

مادة (٢٢٣٨)

حقوق الله مبنية على المسامحة فيباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها وتركها. (٢)

مادة (٢٢٣٩)

تقادم الزمان لا يمنع قبول الشهادة فتقبل الشهادة بحد قديم كما تقبل بالقصاص والأموال. (٣)

مادة (٢٢٤٠)

لا تقبل الشهادة إلا بعد تقدم الدعوى وطلب المشهود له إلا الشهادة حسبة لله فيما تقبل فيه فلا يشترط فيها طلب ولا دعوى. (٤)

مادة (٢٢٤١)

لا يحل للشاهد أن يشهد إلا بما يعلم عن بصيرة وإيقان برؤية أو سماع أو نحوهما أو سماع من المشهود عليه أو سماع باستفاضة المشهود به بين الناس. (٥)

مادة (٢٢٤٢)

تقبل الشهادة بالإستفاضة فيما يتعذر علمه غالباً دونها كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل وولاء ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه ونحو ذلك. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٥، ٥٣٦، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٤٣، الأولى / جـ ٦، ص ٤٠٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٦، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٤٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٠٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٦، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٤٣، الأولى / جـ ٦، ص ٤٠٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٦، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٤٤، الأولى / جـ ٦، ص ٤٠٧،٤٠٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٣١٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٧، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٤٤، الأولى / جـ ٦، ص ٤٠٧، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٣١٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٦، ص ٤٠٩، الجديدة.

643