589

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٢٣٣)

إذا رجع شهود القود أو الحد بعد الحكم قبل الاستيفاء لم يستوف ووجبت دية على القود على المحكوم عليه ويرجع بها على الشهود. أما إذا رجعوا بعد الاستيفاء فقالوا أخطأنا غرموا دية ما تلف من نفس أو ما دونها أو أرش الضرب. (١)

مادة (٢٢٣٤)

كل موضع وجب فيه الضمان على الشهود برجوعهم فإنه يوزع بينهم على عددهم وتغرم المرأة نصف ما يغرم الرجل ولو كان الحكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله. (٢)

مادة (٢٢٣٥)

رجوع الشاهد الزائد عن البينة قبل الحكم لا يمنعه، وبعد الحكم لا يمنع الاستيفاء لكن يغرم بقسطه لو رجع بعد الحكم بشهادة الجميع. أما لو رجع أحد الشاهدين قبل الحكم لم يحكم ولو بعده ضمن النصف. (٣)

مادة (٢٢٣٦)

رجوع شهود الفرع بعد الحكم يوجب ضمانهم ما لم يقولوا بأن لنا كذب الأصول أو غلطهم. أما رجوع الأصل بعد الحكم لا يوجب ضمانهم ما لم يقولوا كذبنا أو غلطنا وليس إنكار الأصول تحميل الفروع برجوع فلا ضمان على الفريقين. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٣، الجديدة.

ك : جـ ٤، ص ٢٧٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٤٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٣، الجديدة.

ك : جـ ٤، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٤٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.

ك : جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٤٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.

ك : جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٤١، الجديدة.

642