588

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل التاسع

في الرجوع عن الشهادة

مادة (٢٢٢٩)

الرجوع عن الشهادة: أن يقول: رجعت عن شهادتي، أو أخطأت فيها، أو شهدت زوراً وغير ذلك. وفي حكم الرجوع أن يشهد بعد الحكم بشهادته بما ينافيها. (١)

مادة (٢٢٣٠)

رجوع الشاهد عن شهادته قبل الحكم بها يلغيها فلا يحكم بها ولا يضمن شيئاً، ولو عاد وأداها ثانياً لم تقبل لكن لو لم يرجع بل قال للحاكم توقف ثم أعادها قبلت. (٢)

مادة (٢٢٣١)

رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم لا يوجب نقضه ولو قالوا أخطأنا فيها، ويضمنون بدل المال الذي شهدوا به وقيمة العبد الذي شهدوا بعتقه سواء نفذ الحكم فقبض المحكوم به أو لا وسواء كان قائماً أو تالفاً. لكن لو صدقهم المشهود له في رجوعهم زال الضمان عنهم ويلزم المحكوم له رد ما قبضه إن كان قائماً أو بدله إن كان تالفاً. أما إذا لم يكن قبض شيئاً بطل حقه من المشهود به. (٣)

مادة (٢٢٣٢)

رجوع الشاهد عن شهادته التي لم يغرم بها المشهود عليه مالاً ولم تفوته مالاً لا يوجب ضمان شيء كشهود الكفالة بالنفس والبراءة منها والزوجية والعفو عن دم العمد وشهود الدين إذا أبرأ المشهود له المشهود عليه منه قبل الرجوع، وشهود عتق قن على مال يساوي قيمته، وشهود الطلاق بعد الدخول. أما شهود الطلاق قبل الدخول فيضمنون نصف المهر المسمى أو بدله. (٤)

(١) ش: حـ٤، ص ٣٣٢،٣٣١، الأولى: حـ ٣، ص ٥٦٣، ٥٦٤، الجديدة.
ث: حـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى/ حـ ٦، ص ٤٤٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٢، الجديدة.
ث: جـ ٤، ص ٢٧٨، أولى جـ ٣، ص ٤٤٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣١، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٢، الجديدة.
ث: جـ ٤، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٤٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣١، الأولى: جـ ٣، ص ٥٦٣،٥٦٢، الجديدة.
ك: حـ ٤، ص ٢١٩، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٢، الجديدة.

641