587

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٢٢٢)

الحكم بالشهادة على الشهادة ينبني على كل من شهادة الأصل والفرع. فيشترط فيه ثبوت عدالة الأصل والفرع ودوامها إلى حين الحكم. فلو حدث عليها أو على أحدهما ما يمنع القبول كفسق أو جنونه لم يحكم بها ولا يجب على الفرع تعديل أصله ويقبل منه ذلك.(١)

مادة (٢٢٢٣)

لا يعمل بشهادة الفرع إذا أنكرها الأصل كما لو رجع عنها.(٢)

مادة (٢٢٢٤)

تثبت شهادة الأصلين بشهادة فرعين ولو شهد على كل أصل فرع.(٣)

مادة (٢٢٢٥)

يثبت الحق بشهادة فرع مع أصل آخر كما يثبت بشهادة فرع مع يمين المشهود له.(٤)

مادة (٢٢٢٦)

تقبل شهادة النساء في أصل وفرع، وفرع فرع في كل ما يقبل فيه شهادتهن. فيقبل رجلان على رجل، وامرأتين ويقبل رجل وامرأتان على مثلهما وعلى رجلين كما تقبل شهادة امرأة على امرأة.(٥)

مادة (٢٢٢٧)

تقبل شهادة الفرع بموت الأصل وبغيره من الأعذار السالف ذكرها في المادة رقم (٢٢١٩).(٦)

مادة (٢٢٢٨)

يصح تحمل فرع عن فرع فتقبل شهادته على شهادته بالشروط الموضحة في هذا الفصل.(٧)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٧٦، ٢٧٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٤١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٤١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٦، الأولى/جـ ٦، ص ٤٤٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٠، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٤٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦١،٥٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٦، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٠، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٨، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٤٠، الجديدة.

640