586

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثامن

في الشهادة علي الشهادة

مادة (٢٢١٨)

لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حقوق الآدميين فتقبل في المال وما يقصد به المال كالعقود والوصية لشخص أو إليه والنكاح والطلاق والعتق والنسب والتوكيل في المال وغيره وفي الجناية والقصاص وحد القذف ولا تقبل في حد لله. (١)

مادة (٢٢١٩)

يشترط لقبول الشهادة على الشهادة تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر أو حبس بمكانه أو كون الأصل امرأة مخدرة كما يشترط دوام العذر إلى حين الحكم فلوزال العذر قبله كأن حضر الغائب أو شفي المريض أو أطلق المحبوس توقف الحكم على سماع شهادته ولا يصح الحكم بشهادة الفرع. (٢)

مادة (٢٢٢٠)

يشترط لقبول الشهادة على الشهادة استرعاء الأصل الفرع أو غيره وهو يسمع بأن يقول: أشهد على شهادتي أني أشهد كذا أو أشهد أني أشهد كذا ويقوم مقام الإسرعاء أن يسمعه يشهد عند الحاكم أو يسمعه يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو فرض أو نحوهما. (٣)

مادة (٢٢٢١)

يشترط أن يؤدي الفرع الشهادة بصفة تحمله لها وأن يسمي الأصل ويعينه فإن استدعاه الأصل قال أشهد أن فلاناً بن فلان أشهدني أنه يشهد بكذا وأنه سمعه يستدعي غيره قال أشهد أن فلان بن فلان أشهد على شهادته بكذا وأن يسمعه يشهد لدى الحاكم قال أشهد أن فلان بن فلان شهد عند الحاكم بكذا وإن سمعه يشهد بحق يعزوه إلى سبب قال أشهد أن فلان بن فلان أشهد بكذا. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٥، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٩، الجديدة.

639