Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢٥٠)
قصور البينة من أحد شيئين لا يمنع ثبوت الآخر. فلو شهد رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع وكذا لو أقامت امرأة رجلاً وامرأتين بتزويجها بمهر معين ثبت المهر دون النكاح، وكذا لو حلف بطلاق ما باع أو ما غصب أو ما وهب فشهد رجل وامرأتان على الشرط ثبت المال دون الطلاق. لكن إذا كان ذلك الآخر بدلاً عما قصرت البينة عنه كما لو شهد رجل وامرأتان بقتل العمد لم يثبت القصاص ولا الدية. (١)
مادة (٢٢٥١)
زيادة الشاهد في شهادته وتنقيصه منها قبل الحكم بها مقبول فتبطل الشهادة الأولى ويحكم بالثانية. (٢)
مادة (٢٢٥٢)
من أنكر الشهادة بأن قال ليس لي عليه شهادة ثم شهد وقال كنت نسيتها قبلت شهادته. (٣)
مادة (٢٢٥٣)
تقبل الشهادة على الإقرار بمجهول. (٤)
مادة (٢٢٥٤)
إذا بان بعد الحكم فسق الشاهدين أو أنها من عمودي نسب المحكوم له أو أنها عدوًا المحكوم عليه نقض الحكم ورجع المحكوم بالمال المستوفى منه إن كان قائماً أو ببدله إن كان تالفاً. وإن كان الحكم بقود استوفي رجع ببدله، وإن كان الحق لله كرجم وقطع أو جلد سرى إلى النفس ضمنه المزكون ولا ضمان على الشهود في هذه الأحوال. (٥)
مادة (٢٢٥٥)
من تبين كذبه يقيناً في شهادته أو أقر أنه شهد زوراً لزم تعزيزه ولو تاب ويلزم تشهيره. (٦)
مادة (٢٢٥٦)
لا تعزر البينات المتعارضة، ولا يعزر شاهد بغلطه في شهادته ولا برجوعه ولا بظهور فسقه. لكن لو ادعى شهود القود خطأ عزروا. (٧)
(١) ش: حـ ٤، ص ٣٢٩، الأولى / جـ ٣، ص ٥٥٨، ٥٥٩، الحديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣٦، ٤٣٧، الجديدة.
(٢) ش: حـ ٤، ص ٣٣١، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٢، الجديدة. ث: حـ ١، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤١، الحديدة.
(٣) ش: حـ ٤، ص ٣٣١، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٢، الحديدة. ث: حـ ٤، ص ٢٧٧، ٢٧٨، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٤٥، الأولى / جـ ٣، ص ٥٨٨، الحديدة. ث: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى / حـ ٦، ص ٤٨٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٣٢، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٥، الجديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٨٢، ٢٨٣، الأولى / جـ ٢، ص ٤٤٦، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٥، الجديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٨٣، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٦، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٥، الجديدة. ك: جـ ٤، ص ٢٨٤، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٧، الجديدة.
645