583

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل السابع

في تزكية الشهود وجرحهم

مادة (٢٢٠٥)

التزكية حق للشرع يطلبها الحاكم إذا جهل حال الشاهد وإن سكت عنها الخصم. فيطلب من المشهود له أن يأتيه بمن يعرف شاهديه وللحاكم أن يعمل بعلمه في العدالة والجرح. (١)

مادة (٢٢٠٦)

يعتبر في البينة العدالة ظاهراً وباطناً إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهراً فلا يبطل إن بان فسقها. (٢)

مادة (٢٢٠٧)

متى جرح المشهود عليه البينة أو أراد جرحها حلف بإقامة البينة به ويمهل لذلك ثلاثة أيام فإن أقامها عمل بمقتضاها وإلا حكم عليه. (٣)

مادة (٢٢٠٨)

لا يقبل الجرح إلا مفسراً بما يقدح في العدالة عن رؤية. كأن يشهدا أننا رأيناه يشرب الخمر ويعامل بالربا أو سمعناه يقذف أو عن استفاضة. فلا يكفي أن يشهدا أنه فاسق أو ليس بعدل أو بلغنا عنه كذا. (٤)

مادة (٢٢٠٩)

تعديل البينة وجرحها شهادة فيعتبر فيها شروط الشهادة من العدالة وانتفاء الموانع ونحو ذلك كما يعتبر كمال نصابها فيلزم في الزنا واللواط أربعة رجال، وفي المال رجلان أو رجل وامرأتان، وفي غير ذلك رجلان ولا يكتفي في ذلك بشاهد ويمين. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٩، ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٢، ٣٥٣، الجديدة.

636