Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢٠٥)
التزكية حق للشرع يطلبها الحاكم إذا جهل حال الشاهد وإن سكت عنها الخصم. فيطلب من المشهود له أن يأتيه بمن يعرف شاهديه وللحاكم أن يعمل بعلمه في العدالة والجرح. (١)
مادة (٢٢٠٦)
يعتبر في البينة العدالة ظاهراً وباطناً إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهراً فلا يبطل إن بان فسقها. (٢)
مادة (٢٢٠٧)
متى جرح المشهود عليه البينة أو أراد جرحها حلف بإقامة البينة به ويمهل لذلك ثلاثة أيام فإن أقامها عمل بمقتضاها وإلا حكم عليه. (٣)
مادة (٢٢٠٨)
لا يقبل الجرح إلا مفسراً بما يقدح في العدالة عن رؤية. كأن يشهدا أننا رأيناه يشرب الخمر ويعامل بالربا أو سمعناه يقذف أو عن استفاضة. فلا يكفي أن يشهدا أنه فاسق أو ليس بعدل أو بلغنا عنه كذا. (٤)
مادة (٢٢٠٩)
تعديل البينة وجرحها شهادة فيعتبر فيها شروط الشهادة من العدالة وانتفاء الموانع ونحو ذلك كما يعتبر كمال نصابها فيلزم في الزنا واللواط أربعة رجال، وفي المال رجلان أو رجل وامرأتان، وفي غير ذلك رجلان ولا يكتفي في ذلك بشاهد ويمين. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٩، ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٢، ٣٥٣، الجديدة.
636