Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢٠٠)
اختلاف الشاهدين بالأقوال التي يجوز أن تتكرر كالعقود والإقرار بها أو بالأفعال أو بالنكاح أو القذف لا يمنع قبول شهادتهما ولو دل على تغايرهما وتكمل البينة بها. فلو شهد أحدهما أنه باع أو أقر بقتل زيد أو بالقذف أو بالنكاح أو بكذا يوم الجمعة أو في مكة وشهد الآخر بأنه باع أو أقر بما ذكر يوم الاثنين أو في الطائف أو شهد أحدهما أنه طلق باللغة العربية، وشهد الآخر أنه طلق باللغة التركية أو الفارسية جمعت شهادتهما وحكم بها. (١)
مادة (٢٢٠١)
لو شهد واحد بفعل وشهد الآخر بالإقرار به جمعت الشهادتان وكملت البينة. لكن لو شهد أحدهما بالنكاح أو القتل خطأ وشهد الآخر على الإقرار به لم تكمل البينة. ولمدعي القتل أن يحلف مع الشاهدين ويستحق الدية. فإن حلف مع الشاهد بالقتل خطأ حكم بالدية على العاقلة وإن حلف مع شاهد الإقرار حكم بالدية على القاتل. (٢)
مادة (٢٢٠٢)
بيان أحد الشاهدين صفة القتل بأنه عمد مع سكوت الآخر عن كونه عمداً أو خطأ لا يمنع جمع شهادتهما فيثبت القتل ويصدق المدعي عليه بيمينه في صفته. (٣)
مادة (٢٢٠٣)
لا يضر اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به بل تكمل البينة على الأقل ويحلف على الباقي مع شاهد الأكثر. (٤)
مادة (٢٢٠٤)
اختلاف الشاهدين في سبب الحق مانع من جمع شهادتهما. فلو شهد أحدهما بألف قرضاً والآخر بألف ثمن مبيع لم تكمل البينة وللمشهود [ له] أن يحلف مع كل منهما ويستحق الألفين، أو مع أحدهما ويستحق ما شهد به. أما لو ذكر أحد الشاهدين سبباً وأطلق الآخر كملت البينة. (٥)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٢٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٢، ٥٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٩، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٢٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٢٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٤٥١، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٥، الجديدة.
635