581

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل السادس

في اختلاف الشاهدين

مادة (٢١٩٧)

إذا شهد شاهدان بفعل متحد في نفسه لا يمكن تعدده واختلفا في الزمان أو المكان أو في صفة تتعلق به بحيث يدل على تغاير الفعلين تسقط شهادتهما لتعارضهما. مثلاً لو شهدا بقتل زيد واختلفا في زمانه أو مكانه أو في آلة القتل أو شهدا بإتلاف ثوب معين واختلفا في الزمان أو المكان أو في لونه لم تقبل شهادتهما.(١)

مادة (٢١٩٨)

الفعل الذي يمكن تعدده. إذا اتفق الخصمان على اتحاده أو شهد الشاهدان باتحاده واختلفا في زمانه أو مكانه أو في صفة تتعلق به مما يدل على تغاير الفعلين حكمه حكم الفعل المتحد في نفسه كما في المادة السالفة. فلو شهدا بغصب ثوب أو سرقته واختلفا في الزمان أو المكان أو لونه مع شهادتهما باتحاد الفعل، أو اتفاق الخصمين على اتحاده لم تقبل شهادتهما.
أما إذا أمكن تعدد الفعل ولم يشهدا باتحاده ولم يقل المشهود له أنه واحد واختلفا في الزمان أو المكان أو الصفة بحيث يدل ذلك الاختلاف على تغاير الفعلين فتقبل شهادة كل منهما على الفعل الذي شهد به ويعمل بمقتضى ذلك. فإن كان ادعى الفعلين حلف مع كل من الشاهدين وثبتا وإن كان ادعى أحدهما حلف مع شاهده وثبت ذلك وسقطت شهادة الآخر.(٢)

مادة (٢١٩٩)

النكاح والقذف في حكم الفعل المتحد، فلو شهدا بنكاح أو قذف واختلفا في الزمان أو المكان أو الصفة بحيث يدل على التغاير لم تقبل شهادتهما.(٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٩، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٩، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣١٩، ٣٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٩، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٤،٤١٣، الجديدة.

634