584

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٢١٠)

يعتبر في المزكين معرفة الحاكم خبرتهم الباطنة بصحبة أو معاملة ونحو ذلك، كما يعتبر معرفتهم كذلك لمن يزكون. لكن يكفي في التعديل غلبة الظن بعدالته بخلاف الجرح. (١)

مادة (٢٢١١)

يكفي في التزكية أن يقول المزكي أشهد أنه عدل، ولا يكفي قوله لا أعلم فيه إلا خيراً ولا نصح التزكية في واقعة كقوله: أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية. (٢)

مادة (٢٢١٢)

تجب المشافهة في الجرح والتعديل، فلا تكفي كتابة المزكي أو الجارح إلى القاضي بأنه عدل أو ضده دون المشافهة. (٣)

مادة (٢٢١٣)

تعديل المشهود عليه للشاهد إقرار منه بما يوجب الحكم عليه فيؤخذ به ولا يحتاج إلى البحث عنه وتصديقه للشاهد تعديل له في حقه لكن لا يثبت بذلك تعديله في حق غير المشهود عليه. (٤)

مادة (٢٢١٤)

من ثبتت عدالته مرة ثم شهد لزم البحث عن عدالته إذا طالت المدة بين الشهادتين. أما إذا لم تطل عرفاً لم يبحث عنه اكتفاء بما ثبت. (٥)

مادة (٢٢١٥)

إذا عدل البينة شاهد وجرحها آخر سأل الحاكم عنها غيرهما، فإذا كملت بينة التعديل أو الجرح عمل بها فإن قال الذين عدلوها أن ما جرحا به قد تاب منه قدم التعديل كما لو كان الشاهد عصى في بلده فانتقل منه فجرحه اثنان في بلده وعدله اثنان في البلد الذي انتقل إليه قدم التزكية. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٣، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، ٢٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، ٣٥٠، الجديدة.

637