Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٢١٠)
يعتبر في المزكين معرفة الحاكم خبرتهم الباطنة بصحبة أو معاملة ونحو ذلك، كما يعتبر معرفتهم كذلك لمن يزكون. لكن يكفي في التعديل غلبة الظن بعدالته بخلاف الجرح. (١)
مادة (٢٢١١)
يكفي في التزكية أن يقول المزكي أشهد أنه عدل، ولا يكفي قوله لا أعلم فيه إلا خيراً ولا نصح التزكية في واقعة كقوله: أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية. (٢)
مادة (٢٢١٢)
تجب المشافهة في الجرح والتعديل، فلا تكفي كتابة المزكي أو الجارح إلى القاضي بأنه عدل أو ضده دون المشافهة. (٣)
مادة (٢٢١٣)
تعديل المشهود عليه للشاهد إقرار منه بما يوجب الحكم عليه فيؤخذ به ولا يحتاج إلى البحث عنه وتصديقه للشاهد تعديل له في حقه لكن لا يثبت بذلك تعديله في حق غير المشهود عليه. (٤)
مادة (٢٢١٤)
من ثبتت عدالته مرة ثم شهد لزم البحث عن عدالته إذا طالت المدة بين الشهادتين. أما إذا لم تطل عرفاً لم يبحث عنه اكتفاء بما ثبت. (٥)
مادة (٢٢١٥)
إذا عدل البينة شاهد وجرحها آخر سأل الحاكم عنها غيرهما، فإذا كملت بينة التعديل أو الجرح عمل بها فإن قال الذين عدلوها أن ما جرحا به قد تاب منه قدم التعديل كما لو كان الشاهد عصى في بلده فانتقل منه فجرحه اثنان في بلده وعدله اثنان في البلد الذي انتقل إليه قدم التزكية. (٦)
(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٣، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، ٢٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥١، ٣٥٠، الجديدة.
637