568

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثالث

في الدفع

مادة (٢١٣٩)

الدفع دعوى فيشترط لصحته ما يشترط لصحتها. فلو ادعى عليه بدين فأجاب بأني أحلتك به على فلان لزم ذكر شروط الإحالة. وإذا دفع بقضاء البعض لزم ذكر قدره وإذا تحقق ما يكذبه لم يقبل. (١)

مادة (٢١٤٠)

يقبل الدفع الصحيح إذا بين سببه وسئل عنه المدعي. فلو قال المدعي عليه بدين: قد قبضته أو أبرأني أو نحو ذلك كان دفعاً مقبولاً فيسأل عنه الخصم ما لم يسبق منه ما يناقضه. أما إذا لم يبين سببه كأن قال لي بينة تدفع دعواه فلا يقبل منه ذلك وكذا لو قال لي مخرج من دعواه. (٢)

مادة (٢١٤١)

يقبل الدفع الصحيح قبل الحكم وبعده. فلو ادعى عليه بدينه فأجاب بأنه لا حق له علي فأقام المدعي البينة وحكم بها ثم دفع المدعي عليه بلا براء ونحوه وأقام البينة قبل منه وسمعت. (٣)

مادة (٢١٤٢)

كما يقبل الدفع من المدعي عليه يقبل ممن يعمه الحكم على المدعي عليه كالطبقة الثانية من أهل الوقف مع الطبقة الأولى. فما صح دفعاً من البطن الأول يصح أن يدفع البطن الثاني وما بعده. (٤)

(١) انظر: ش: حـ٤، ص ٢٨٦، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩٥، الجديدة.
ث: حـ٤، ص ٢٠١، الأولى / حـ ٦، ص ٣٤١، الجديدة.

(٢) ش: حـ٤، ص ٢٨٦، الأولى / حـ ٣، ص ٤٩٥، الجديدة.
: : جـ٤، ص ٢٠١، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤١، الجديدة.

(٣) ش: حـ ٤. ص ٢٨٦، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩٥، حديدة.
! : جـ٤، ص ٢٠١، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤١، الحديدة.

(٤) ش : حـ٤. ص ٢١٩، الأولى / حـ ٣، ص ٤٩٩، الحديدة.
: : حـ ٤. ص ٢١٠، الأولى / حـ ٦، ص ٣٥٦، حديدة.

621