569

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢١٤٣)

إذا أثبت المدعي عليه دفعه اندفعت دعوى المدعي وحكم عليه وإن عجز حلف المدعي على نفي ذلك الدفع فإن حلف حكم له بما ادعى وإن نكل حكم عليه. (١)

مادة (٢١٤٤)

إذا ادعى على شخص بعين فأجابه أنها كانت لك أو بيدك أمس، مثلاً لزمه إثبات سبب زوال يد المدعي عنها، فإن عجز حلف المدعي على بقاء الملك وإن العين لم تخرج عنه بوجه ما وحكم له بها. (٢)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٥، ٤٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٩، الجديدة.

(٢) وقد علق على ذلك المؤلف بقوله ((لأن هذا الجواب إقرار منه بسبق الملك ودفع من غير بيان السبب فيلزم بالبيان وإلا لم يقبل منه اهـ منه.
ش: جـ ٤، ص ٢٨٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٣، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.

622