567

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢١٣٧)

الترديد في الجواب لا يمنع صحته فيقبل. مثلاً لو ادعى عليه بدين فأجاب إن ادعيت هذا الدين برهن كذا لي بيدك فنعم وإلا فلا حق لك علي أو قال إن ادعى ذلك ثمن فرس شريتها منه ولم أقبضها فنعم وإلا فلا يستحق على ذلك قبل هذا الجواب. (١)

مادة (٢١٣٨)

إذا تداعيا زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم يقبل إقرارها. أما لو ادعاها واحد فأقرت له قبل إقرارها. (٢)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠١، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٦، الجديدة.

620