Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢١٣٣)
جواب المدعي عليه إقرار أو إنكار. ويلزم المدعي عليه بالجواب إذا صحت الدعوى. (١)
مادة (٢١٣٤)
جواب المدعي عليه عن دعوى القرض أو الثمن بأنه ما أقرضني أو ما باعني أولا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئاً منه أو لا حق له علي جواب صحيح مقبول وهو إنكار صريح. لكن لو اعترف بسبب الحق كما لو أقر بالإقتراض أو الشراء ثم قال لا يستحق علي ما ادعاه أو لا حق له لم يقبل ذلك ويلزم باعترافه. وكذا لو ادعت المرأة عليه بالمهر أو النفقة فاعترف بزوجيتها وقال لا حق لها لا يقبل منه ويلزم بالمهر أو النفقة. (٢)
مادة (٢١٣٥)
لا يكفي إنكار الجملة في جواب دعوى معدود أو أشياء متعددة بل يلزم إنكار البعض صراحة. مثلاً لو ادعى على آخر مائة درهم أو بثوب وفرس وسيف فأجاب ليس له عندي ذلك لا يكفي بل يعتبر أن يقول أيضاً ولا شيء من ذلك. (٣)
مادة (٢١٣٦)
إذا امتنع المدعي عليه عن الجواب عن الدعوى بأن سكت كلياً أو قال لا أقر ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه ولا بينة للمدعي يعتبر ناكلاً بعد إنذار القاضي له. فإن كانت للمدعي بينة سمعت. (٤)
(١) ش: جـ٤، ص ٢٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٥، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٢٠٠، الأولى / حـ ٦، ص ٣٤٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣٣، الجديدة.
(٣) ش: حـ٤، ص ٢٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ١٩٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٥،٤٩٤، الجديدة.
ك : حـ ٤، ص ٢٠٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٠، الجديدة.
610