565

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢١٣٠)

كل ما يصح إقرار القن به كحد وطلاق وما يوجب تعزيراً أو قوداً فيما دون النفس فالخصم فيه هو القن نفسه دون سيده. أما ما يوجب قوداً في النفس فهما جميعاً خصمان فيه. (١)

مادة (٢١٣١)

كل ما لا يصح إقرار القن به ما يوجب المال فالخصم فيه السيد وحده كدعوى جناية خطأ ودعوى إتلاف مال. (٢)

مادة (٢١٣٢)

المودع خصم في المطالبة بالوديعة إذا غصبت فتصح دعواه بها وكذا المستعير، والمستأجر لعين والمرتهن والعدل الذي بيده الرهن والأجير على حفظ مال والوكيل فيه. (٣)

===

(١) ش: حـ ١. ص ٣٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ط : حـ ١، ص ٢٩٦، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى / جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٦، الأولى / جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى جـ ٢، ص ١٨٤، الجديدة.

6118