564

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثاني

في الخصم و جوابه و فيه ثلاثة فصول

الفصل الأول

في مَن يكون خصمًا وَمَن لا يكون

مادة (٢١٢٥)

الخصم في دعوى العين هو ذو اليد لكن لو أقر ذو اليد بها لحاضر مكلف كان الحق له هو الخصم سواء قال أنا مستأجر أو مستعير أم لا أما إن أقر بها لغائب عن البلد أو لغير مكلف لم يخرج من الخصومة وتسمع بينة المدعي في وجهه ويقضي بها وإن لم تكن للمدعي نية سمعت بينة المدعي عليه أنها لمن سمى لتسقط اليمين والتهمة عنه ولا يقضي بها للغائب. (١)

مادة (٢١٢٦)

كل من لو أقر بحق لزمه يكون خصماً فيه وتسمع البينة عليه. (٢)

مادة (٢١٢٧)

الخصم في دعوى الدين هو المدين أو من يقوم مقامه من ضامن أو محال عليه.

مادة (٢١٢٨)

الخصم في دعوى الدين على الميت كل من وصل إليه شيء من تركته سواء كان وارثاً أو وصياً أو مودعاً أو غريماً استوفى دينه أو بعضه من تركته. ولا يكون الوارث أو الوصي خصماً إذا لم يصل إليه شيء من التركة. (٣)

مادة (٢١٢٩)

السفيه خصم فيما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجر عنه، ويصح إقراره به كطلاق وقذف، ويقبل جوابه بالإقرار أو الإنكار ويحلف فيما يحلف فيه الرشيد. (٤)

(١) ش: جـ٤، ص ٢٨٧، الأولى / حـ ٣، ص ٤٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠١، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢١٦، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: حـ٤، ص ٢٠٠، الأولى / حـ ٦، ص ٣٤٠، الجديدة.

(٣) ش: حـ٤، ص ٢٧٦، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٢، الجديدة.
ك: حـ١، ص ٢٠٣، ٢٠٤، الأولى / حـ ٦، ص ٣٤٦،٣٤٥، الجديدة.

(٤) ش: حـ١، ص ٣٠٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: حـ١، ص ٢٢٧، الأولى / حـ ٦، ص ٣٨٤، الجديدة.

617